الشيخ المفلح الصميري البحراني
281
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في الأحكام * ( قال رحمه اللَّه : الظهار محرم لاتصافه بالمنكر ، وقيل : لا عقاب فيه ، لتعقيبه بالعفو . ) * * أقول : أجمع أصحابنا على تحريم الظهار ، لقوله تعالى * ( وإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وزُوراً ) * « 37 » وكل منكر حرام ، وكذا كل زور ، ثمَّ اختلفوا . قال بعضهم : إنه يعفى عنه ولا يعاقب عليه في الآخرة ، لقوله تعالى * ( وإِنَّ الله لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) * « 38 » ، عقب بالعفو ، أو هو يستلزم نفي العقوبة ، ( وقيل نفي العقوبة ) « 39 » غير متحتم ، بل تفضل من اللَّه تعالى ، إن شاء عفى وإن شاء عاقب . * ( قال رحمه اللَّه : لا تجب الكفارة بالتلفظ وانما تجب بالعود ، وهو إرادة الوطي ، والأقرب أنه لا استقرار لها ، بل معنى الوجوب تحريم الوطي حتى يكفر . ) * * أقول : إذا أراد المظاهر الوطي وجبت عليه الكفارة قبله ، لقوله تعالى :
--> « 37 » - المجادلة : 2 . « 38 » - المجادلة : 2 . « 39 » - ما بين القوسين ليس في « ن » .